Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq

  1. فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به)

Bab dan daftar isi:

الوجه السادس: في الجواب عن قول المعترض: (الناذر في اللجاج ملتزم لاقتران الفعل. . . إلخ)

Baca bab ini

  1. الحالف باسم الله قرن ما حلف عليه بتعظيم المحلوف به
  2. موجب الكفارة هو هتك حرمة الأيمان وزوال تعظيم المحلوف به
  3. قوله: (لله علي إذا قدرني الله على فلان لأقتلنه) يمين عند جمهور العلماء
  4. قوله: (لله علي لأقتلنه) أبلغ من قوله: (بالله لأقتلنه)