Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 3, halaman 140

  1. ٣ - كتاب الأذان
  2. [باب. . .]
  3. باب: ما جاء في إفراد الإقامة

باب: ما جاء في إفراد الإقامة

١٨٢ - وعن أنس ﵁ قال: أُمِرَ بلالٌ أنْ يَشفَعَ الأذانَ شفْعًا ويُوتِرَ الإقامةَ، إلا الإقامةَ، يعني: قد قامت الصلاة. متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء، وللنسائي أَمَرَ النبيُّ ﷺ بلالًا ...

رواه البخاري (٦٠٥) ومسلم ١/ ٢٨٦ وأبو داود (٥٠٨) والنسائي ٢/ ٣ وابن خزيمة ١/ ٩٤ كلهم من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: ... فذكره.

وعند النسائي ٢/ ٣ بلفظ: أن رسول الله ﷺ أَمرَ بلالًا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة.

ورواه البخاري (٦٠٦ - ٦٠٧) ومسلم ١/ ٢٨٦ والترمذي (١٩٣) وابن ماجه (٧٢٩، ٧٣٠) كلهم من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: أُمِرَ بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.

وفي الباب عن ابن عمر وأبي محذورة وسعد القرظ وأبي رافع سلمة بن الأكوع.

أولًا: حديث ابن عمر رواه أبو داود (٥١٠) والنسائي ٢/ ٣ كلاهما من طريق شعبة قال: سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم بن المثنى عن ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ -

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 3، ص 140 (SanadKitab #32528, hlm. urut 1001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.