باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة
٢٠٨ - وعن عائشة ﵂ أن النبيَّ ﷺ قال: "لا يَقبَلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلَّا بخِمارٍ" رواه الخمسة إلَّا النَّسائيّ، وصححه ابن خزيمة.
رواه أبو داود (٦٤١) والترمذي (٣٧٧) وابن ماجة (٦٥٥) وأحمد ٦/ ١٥٠، ٢٥٩ وابن خزيمة ١/ ٣٨٠ والبيهقيّ ٢/ ٢٣٣ والحاكم ١/ ٣٨٠ والبغوي في "شرح السنة" ٢/ ٤٣٦ - ٤٣٧ كلهم من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن محمَّد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة به مرفوعًا.
قلت: الحديث إسناده قوي ورجاله ثقات لكن وقع في إسناده، اختلاف.
قال الحاكم ١/ ٣٨٠ هذا: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأظن أنَّه لخلاف فيه على قتادة. اهـ.
ثم رواه الحاكم ١/ ٣٨٠ مرسلًا من طريق عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة عن الحسن أنَّ رسول الله ﷺ فذكر مثله.
وقال أبو داود ١/ ٢٢٩: رواه سعيد -يعني ابن أبي عروبة- عن قتادة عن الحسن عن النَّبيِّ ﷺ.
ونقل الزيلعي في "نصب الراية" ١/ ٢٩٦ عن الدارقطني أنَّه قال في "العلل": حديث "لا يقبل الله صلاة حائض إلَّا بخمار" يرويه