باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة
٢١٤ - وعن عامر بن ربيعة ﵁ قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يُصَلِّي على راحلَتِهِ حيثُ تَوجَّهَت به. متفق عليه، زاد البخاري: يُومِئُ برأسِهِ، ولم يكن يصنَعُه في المكتوبة.
رواه البخاري (١٠٩٣)، (١٠٩٧) ومسلم ١/ ٤٨٨ والبيهقي ٢/ ٧ كلهم من طريق ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخبره، أن أباه أخبره: أنه رأى رسول الله ﷺ يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. هذا لفظ لمسلم.
وفي رواية للبخاري (١٠٩٧): رأيت رسول الله ﷺ وهو على الراحلة يسبح، يومئ برأسه أي وجهٍ توجه، ولم يكن رسول الله ﷺ يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وبهذا اللفظ رواه البيهقي.
* * *
٢١٥ - ولأبي داود من حديث أنس ﵁: وكان إذا سافرَ فأرادَ أن يَتطوَّعَ استقبلَ بناقتِهِ القِبلَةَ، فكبَّرَ ثم صلَّى حيث كان وَجْهُ رِكابِهِ. وإسناده حسن.
رواه أبو داود (١٢٢٥) وأحمد ٣/ ٢٠٣ والدارقطني ١/ ٢٩٦ والبيهقي ٢/ ٥ كلهم من طريق ربعي بن عبد الله بن الجارود حدثني