Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 3, halaman 266

  1. ٣ - كتاب الأذان
  2. باب شروط الصلاة
  3. باب: المواضع التي نهي عن الصلاة فيها

قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" ١/ ٥٠٠: هو حديث مرسل، فإن ابن أبي ليلى لم يسمع من أسيد بن حضير، والحجاج بن أرطاة تكلم فيه غير واحد من الأئمة. اهـ.

سابعًا: حديث البراء بن عازب رواه الترمذي (٨١) وأبو داود (١٨٤) وأحمد ٤/ ٢٨٨ وابن خزيمة ١/ ٢١ - ٢٢ كلهم من طريق الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: "توضؤوا منها" وسئل عن لحوم الغنم، فقال: "لا تتوضؤوا منها"، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: "لا تصلُّوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين" وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: "صلُّوا فيها فإنها بركة" هذا لفظ أبي داود، ونحوه لفظ أحمد، ولم يذكر الترمذي "الصلاة" واقتصر على ذكر "الوضوء" فقط.

قلت: رجاله ثقات وعبد الله بن عبد الله هو الرازي مولى بني هاشم وهو ثقة، وثقه النسائي وغيره.

وقال الترمذي ١/ ٨٧: قال إسحاق: أصح ما في هذا الباب حديثان عن رسول الله ﷺ: حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة. اهـ.

وصححه الإمام أحمد كما في "مسائل" ابنه عبد الله ص ١٨، ونقله أيضًا ابن عبد الهادي في "التنقيح" ١/ ٤٩٨.

وقال ابن خزيمة ١/ ٢٢: ولم نر خلافًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضًا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. اهـ.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 3، ص 266 (SanadKitab #32528, hlm. urut 1125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.