باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
٢٤٠ - وعن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا قُدِّمَ العَشَاءُ فابدؤوا به قَبلَ أن تُصَلُّوا المَغْرِبَ" متفق عليه.
رواه البخاري (٦٧٢) ومسلم ١/ ٣٩٢ والنسائي ٢/ ١١١ والترمذي (٣٥٣) والبيهقي ٣/ ٧٣ كلهم من طرق عن ابن شهاب عن أنس بن مالك به مرفوعًا.
وفي الباب عن ابن عمر وعائشة وابن عباس وأم سلمة وسلمة بن الأكوع وأثر عن أنس.
أولًا: حديث ابن عمر رواه البخاري (٦٧٣) ومسلم ١/ ٣٩٢ كلاهما من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء حتى يفرغ منه".
زاد البخاري: وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه يسمع قراءة الإمام.
ورواه مسلم ١/ ٣٩٢ من طريق موسى بن عقبة وابن جريج وأيوب كلهم عن نافع به بنحوه.
ثانيًا: حديث عائشة رواه البخاري (٧٦١) قال: حدثنا مسدد قال: ثنا يحيى عن هشام قال: حدثني أبي قال: سمعت عائشة عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا وُضع العَشَاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعَشَاء.