سادسًا: حديث جبير بن مطعم رواه إسحاق كما في "المطالب" (٣٥٩) قال: أخبرنا يحيى بن آدم أنا ابن المبارك عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن جبير بن مطعم ﵁ عن رسول الله ﷺ: أنه نهى أن تقام الحدود في المساجد أو ينشد فيها الأشعار أو يسل فيها السلاح.
قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على "المطالب": هذا إسناد حسن، وإن كان إسحاق بن يسار سمعه من جبير ﵁. اهـ.
قلت: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن (١).
ورواه البزار في "كشف الأستار" (١٥٦٥) والطبراني في "الكبير" ٢ / رقم (١٥٩٠) وابن حزم في "المحلى" ١١/ ١٢٣ من طرق عن محمد بن عمر الواقدي ثنا إسحاق بن حازم عن أبي الأسود عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه ﵁ رفعه: "لا تقام الحدود في المساجد".
قلت: في إسناده محمد بن عمر الواقدي وهو متروك كما سبق (٢).
ورواه عبد الرزاق ١/ ٤٣٧ قال: أخبرني من سمع عمرو بن دينار يحدث عن نافع بن جبير بن مطعم قال: نهى رسول الله ﷺ ...
قلت: نافع بن جبير بن مطعم تابعي فالحديث مرسل.
وفي إسناده أيضًا رجل لم يسم.