وقال الدارقطني ١/ ٣١٨: إسناده حسن. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "الدراية" ١/ ١٦٤: رجاله ثقات. اهـ.
وقد جعل البيهقي حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة المتفق عليه مقويًا لحديث ابن إسحاق.
فقال في "معرفة السنن" ٢/ ٥٢: ورواية الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: "لا صلاة لمن ... " وإن كان مختصرة فهي لرواية ابن إسحاق شاهدة. اهـ.
وفي الباب عن أبي هريرة ورجل من أصحاب النبي ﷺ وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك وأثر عن عمر بن الخطاب.
أولًا: حديث أبي هريرة رواه مسلم ١/ ٢٩٦ وأبو داود (٨٢١) والنسائي ٢/ ١٣٥ وأحمد ٢/ ٢٥٠ وابن ماجه (٨٣٨) كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن، أنه سمع أبا السَّائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعنا أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج -ثلاثًا- غير تمام" فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالمِينَ﴾، قال الله تعالى: حَمِدني عبدي، وإذا قال: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، قال الله تعالى: أثنى عليَّ عبدي، وإذا قال: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، قال: مجدني عبدي -وقال مرة: فوَّض إليّ