Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 1, halaman 167

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب: ما جاء في أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو نجس

باب: ما جاء في أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو نجس

١٤ - وعن أبي واقد الليثي ﵁ قال قال رسول الله ﷺ "ما قُطِعَ من البهيمةِ وهي حَيَّةٌ فهو مَيِّتٌ" أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له.

رواه أبو داود (٢٨٥٨) والترمذي (١٤٨٠) وأحمد ٥/ ٢١٨ والدارمي ٢/ ٩٣ والدارقطني ٤/ ٢٩٢ والبيهقي ١/ ٢٣ و ٩/ ٢٤٥ والطبراني في "الكبير" ٣/ ٢٤٨ والطحاوي في "مشكل الآثار" ١/ ٤٩٦ كلهم من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي مرفوعًا.

قلت: في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار العدوي قال الدوري في حديثه عندي ضعف، وقد حدث عنه يحيى، وحسبته أن يحدث عنه يحيى اهـ.

وقال عمرو بن علي لم أسمع عبد الرحمن يحدث عنه بشيء قط اهـ.

وقال أبو حاتم فيه ليس يكتب حديثه ولا يحتج به اهـ.

وقال السلمي عن الدارقطني خالف فيه البخاري الناس وليس بمتروك اهـ.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 1، ص 167 (SanadKitab #32528, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.