Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 4, halaman 391

  1. ٣ - كتاب الأذان
  2. باب صلاة التطوع
  3. باب: ما جاء في وجوب الوتر

قال الدارقطني ٢/ ٢٢: قوله: "وأخبرنا ليس بمحفوظ" لا أعلم تابع ابن حسان عليه أحد. اهـ.

وقال ابن الجوزي في "التحقيق" ١/ ٤٥٤: محمَّد بن حسان ضعفوه. اهـ.

وتعقبه ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٢/ ١٠٤٦ فقال: قوله: محمَّد بن حسَّان قد ضعفوه، ليس بصحيح ولا نعلم أحدًا ضعف محمَّد بن حسَّان، بل قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي وهو صدوق ثقة. اهـ.

قلت: روى الحديث أبو داود (١٤٢٢) وابن ماجة (١١٩٠) وأحمد ٥/ ٤١٨ كلهم من طريق الزُّهريّ عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب؛ أن رسول الله ﷺ قال: "الوتر حق، على كل مسلم فمن أخبرنا أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أنَّ يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أنَّ يوتر بواحدة فليفعل".

ولم يذكر أحمد في لفظه قوله: "حق"، ولم يذكر ابن ماجة في لفظه "على كل مسلم".

ورواه عن الزُّهريّ: عند أبي داود بكر بن وائل.

وعند ابن ماجة: الأوزاعي، وعند أحمد: سفيان بن حسين.

والحديث اختلف في لفظه كما بينا وفي إسناد لهذا قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٢/ ١٠٤٦: سئل عنه الدارقطني فقال: رواه أبو بكر بن وائل والأوزاعي والزبيدي ومحمد بن أبي حفصة

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 4، ص 391 (SanadKitab #32528, hlm. urut 1709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.