Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 5, halaman 116

  1. ٣ - كتاب الأذان
  2. باب صلاة الجمعة
  3. باب: ما جاء فيمن أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى

لكن ذكر "الجمعة" فيه يظهر أنه شاذ لأن الحديث رواه مالك عن بن شهاب ولم يذكر الجمعة، ومالك أجل وأوثق من محمد بن منصور.

فقد رواه البخاري (٥٨٠) ومسلم ١/ ٤٢٣ وأبو داود (١١٢١) والنسائي ١/ ٢٧٤ كلهم من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة؛ أن النبي ﷺ قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" ولم يذكر "الجمعة".

وتابعه أحمد ٢/ ٢٤١ قال: حدثنا سفيان به بلفظ "صلاة" بدل "الجمعة".

ورواه مسلم ١/ ٤٢٤ والترمذي ٢/ ٤٠٣ وابن ماجه (١١٢٢) وابن خزيمة ٣/ ١٧٣ والحميدي (٩٤٦) والدارمي ١/ ٢٧٧ والبيهقي ٣/ ٢٠٢ من طرق عديدة عن سفيان به بلفظ "صلاة" بدل "الجمعة".

وتابع سفيان على هذا اللفظ الأوزاعي عن الزهري به كما عند مسلم ١/ ٤٢٤ والنسائي ١/ ٢٧٤ وابن خزيمة ٣/ ١٧٣ والبيهقي ٣/ ٢٠٢ وأحمد ٢/ ٢٧٠ - ٢٧١، ٢٨٠.

وتابعهم أيضًا عبيد الله بن عمر كما عند مسلم ١/ ٤٢٤ والنسائي ١/ ٢٧٤ وأحمد ٢/ ٣٧٥.

ويونس بن عبيد كما عند مسلم ١/ ٤٢٤.

قال البيهقي ٣/ ٢٠٣. وتابع محمد بن منصور في ذكر "الجمعة" الأوزاعي.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 5، ص 116 (SanadKitab #32528, hlm. urut 1994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.