باب: جواز الكلام في الخطبة للحاجة
٤٥٤ - وعن جابر قال: دخلَ رجلٌ يومَ الجُمُعَة والنبيُّ ﷺ يَخطُبُ فقال: "صَلَّيتَ؟ " قال: لا. قال: "قُم فَصَلِّ رَكعتَينِ".
متفق عليه.
رواه البخاري (٩٣٠) ومسلم ٢/ ٥٩٦ وأبو داود (١١١٥) والترمذي (٥١٠) كلهم من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر ابن عبد الله؛ قال: بينا النبي ﷺ يخطب يوم الجمعة، إذ جاء رجل فقال له النبي ﷺ: "أصليت يا فلان؟ " قال: لا. قال: "قم فاركع" ولم يذكر الرّكعتين.
ورواه البخاري (٩٣١) ومسلم ٢/ ٥٩٦ كلاهما من طريق سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول: دخل رجل المسجد ورسول الله ﷺ يخطب يوم الجمعة فقال. "أصليت؟ " قال: لا. قال: "قم فصلّ الرّكعتين".
وقد ورد ذكر اسم الصحابي الذي دخل عند مسلم فقد رواه ٢/ ٥٩٧ من طريق الليث عن أبي الزُّبَيْر عن جابر أنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة. ورسول الله ﷺ قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي؛ فقال له النبي ﷺ: "أركعت ركعتين؟ " قال: لا. قال: "قم فاركعهما".
ورواه أيضًا مسلم ٢/ ٥٩٧ من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بنحوه؛ زاد في آخره: "وليتجوّز فيهما".