ووثقه أيضًا ابن المديني وابن حبان وابن بكير فالذي يظهر أنه لا بأس به.
وقد ورد عن عبد الله بن سلّام موقوفًا كما سيأتي في آخر هذا الباب.
* * *
٤٦٤ - وعن جابر عند أبي داود والنسائي: "أنها ما بين صلاةِ العصرِ إلى غروبِ الشمس" وقد اختلف فيها على أكثر من أربعينَ قولًا، أَمْلَيتُها في "شرح البخاري".
رواه أبو داود (١٠٤٨) والنسائي ٣/ ٩٩ والحاكم ١/ ٤١٥ كلهم من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو -يعني ابن الحارث- عن الجلاح مولى عبد العزيز حدثه أن أبا سلمة -يعني ابن عبد الرحمن- حدثه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ أنه قال: "يوم الجمعة ثنتا عشرة- يريد ساعة- لا يوجد مسلم يسأل الله ﷿ شيئا إلا آتاه الله ﷿، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر".
قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي.
قال النووي في "الخلاصة" ٢/ ٧٥٤ - ٧٥٥: رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. اهـ.
وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام والوسطى" ٢/ ٩٥: في إسناده الجلاح مولى عبد العزيز بن مروان. اهـ.