Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 42

  1. ٤ - كتاب الجنائز
  2. باب: جامع فيما يجوز فعله بالميت من تغميض وتغطية الوجه وتقبيل وغيرها

مظعون وهو ميت، وهو يبكي أو قال: عيناه تذرفان. هذا لفظ الترمذي.

وعند ابن ماجه: فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خدَّيه.

وعند أبي داود: حتى رأيت الدموع تسيل.

وعند البيهقي: حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه.

قال الترمذي ٣/ ٣٦٩: حديث حسن صحيح. اهـ.

قلت: عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب تكلِّم فيه.

قال أبو حاتم: منكر الحديث، مضطرب الحديث ليس له حديث يعتمد عليه، وما أقر به من ابن عقيل. اهـ.

وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ.

وقال النسائي: لا أعلم مالكًا روى عن إنسان ضعيف مشهور بالضعف إلا عاصم بن عبيد الله. اهـ.

وقال يعقوب بن شيبة عن أحمد: حديثه وحديث ابن عقيل إلى الضعف ما هو. اهـ.

وقال علي: سمعت عبد الرحمن ينكر حديثه أشد الإنكار. اهـ.

وقال الدارقطني: مدني يترك وهو مغفل. اهـ.

وقال أبو داود: عاصم لا يكتب حديثه. اهـ.

وبه أعله الألباني حفظه الله في "الإرواء" ٣/ ١٥٧.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 42 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.