Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 118

  1. ٤ - كتاب الجنائز
  2. باب: ما جاء في كراهية النعي

وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" ٢/ ١٢١: يروى موقوفًا عن عبد الله، والموقوف أصح. اهـ.

وسئل الدارقطني في "العلل" ٥ / رقم (٧٩٦) عن حديث علقمة عن عبد الله قال: الأذان من النعي والنعي من عمل الجاهلية. فقال: حدثنا القاضي أبو عمر ومحمد بن مخلد قالا: ثنا أحمد بن منصور ثنا يزيد بن أبي حكيم ثنا سفيان عن منصور وأبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: الأذان من النعي والنعي من عمل الجاهلية. قال إبراهيم: إذا كان عندك من يحمل جنازتك فلا يؤذن بها أحد. كذا قال العدني ووهم.

والصواب عن ميمون أبي حمزة وكذلك قال: وكيع ويزيد بن هارون وغيرهم عن الثوري.

وكذلك قال إسرائيل عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي ﷺ: "إياكم والنعي فإنه من أمر الجاهلية". قال أبو سعيد الأشج عن أبي خالد أو غيرهما عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي ﷺ: أنه نهى عن النعي وقال: "من أمر الجاهلية" والصحيح من قول عبد الله. انتهى كلام الدارقطني.

وسيأتي أحاديث الباب عنه عند حديث (٥٨٦) في باب: ما يكره من النياحة على الميت.

* * *

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 118 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.