وقال النووي في "المجموع" ٥/ ٣٠٤: إسناده ضعيف. اه.
وقال في "الفتاوى" ص ٥٤: حديث ضعيف. اه.
وقال ابن الصلاح: ليس إسناده بالقائم. اه.
وقال في "الخلاصة" ٢/ ١٠٢٩: هذا التلقين المعتاد لأهل الشام وغيرهم مستحب عند أصحابنا، ولم يثبت فيه شيء على الخصوص، وإنما روى الطبراني فيه حديثًا ضعيفًا من رواية أبي أمامة مرفوعًا. اه.
وقال الزركشي في "اللآلي المنشورة" ص ٥٩: إسناده ضعيف. اه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ٢٤/ ٢٩٦ في أثناء كلامه على مسألة التلقين قال: وروي فيه حديث عن النبي ﷺ، لكنه مما لا يحكم بصحته. اه.
لهذا قال الصنعاني في "سبل السلام" ٢/ ٢٣٠: ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله. اه.
فمن المستبعد أن يأمر النبي ﷺ بسنة تقع كثيرًا ولا تنقل إلا بهذا الإسناد المظلم، فلم يرد أن النبي ﷺ لقن شهداء أحد ولا بدر ولا غيرهما من المعارك، بل في أعظم مجمع شهده النبي ﷺ لم يلقن الذي وقصته ناقته وكان في آخر حياته ﷺ؛ ثم أيضًا الحديث في متنه نكارة فقوله في الحديث: "يا فلان ابن فلانة" نداؤه بأمه يخالف هدي النبي ﷺ، بل هو من فعل السحرة والمشعوذين الذي انتكست فطرتهم ويستبعد أن يأتي في شرعنا مثل هذا، بل الواقع خلافه ففي "صحيح مسلم" (١٧٣٥) عن ابن عمر مرفوعًا: إذا