وقال البخاري: ليس بذاك. اه.
وقال ابن حبان: منكر الحديث فلا أدري البلية منه أو من ابنه أو منهما معًا. اه.
وأما والده عطية العوفي فقد سبق الكلام عليه (١).
* * *
٥٨٧ - وعن ﷺ أُمِّ عطيةَ ﵂ قالت: أَخَذَ علينا رسولُ الله ﷺ أن لا نَنُوحَ. متفق عليه.
رواه البخاري (١٣٠٦) ومسلم ٢/ ٦٤٥ والنسائي ٧/ ١٤٩ والبيهقي ٤/ ٦٢ كلهم من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله ﷺ مع البيعة ألا ننوح؛ فما وفت منا امرأة إلا خمس: أم سُلَيم، وأم العلاء، وابنةُ أبي سبرةَ امرأةُ معاذ، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ.
وعند البخاري بلفظ: غير خمس نسوة أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتين، أو ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ، وامرأة أخرى.
ورواه مسلم ٢/ ٦٤٦ وأحمد ٦/ ٤٠٨ والبيهقي ٤/ ٦٢ كلهم من طريق عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: لما نزلت هذه الآية: ﴿يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ... وَلَا﴾