Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 317

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. باب: ما جاء في زكاة بهيمة الأنعام

ثابت، وهم عبد الحق فنقل عنه أنَّه قال: مسروق لم يلق معاذًا، وتعقبه ابن القطان بأن أبا عمر إنما قال ذلك في رواية مالك عن حميد بن قيس عن طاووس عن معاذ، وقد قال الشافعي: طاووس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذًا، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافًا. انتهى ما نقله وقاله الحافظ ابن حجر.

ولما ذكر الألباني حفظه الله في "الإرواء" ٣/ ٢٦٩ قول الحاكم: على شرط الشيخين وموافقة الذهبي، قال الألباني: وهو كما قالا، وقد قيل: إن مسروقًا لم يسمع من معاذ فهو منقطع ولا حجة على ذلك، وقد قال ابن عبد البر: الحديث ثابت متصل. اه.

ورواه أحمد ٥/ ٢٤٠ قال: ثنا معاوية عن عمرو وهارون بن معروف قالا: ثنا عبد الله بن وهب قال: هارون في حديثه قال: وقال: حيوة عن أبي حبيب وقال معاوية: عن حيوة عن يزيد عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذًا قال: بعثني رسول الله ﷺ أصدق أهل اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا. قال هارون: والتبيع الجذع أو الجذعة ومن كل أربعين مسنة ... الحديث بطوله.

قلت: يحيى بن الحكم هو ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية معروف اسمه ونسبه لكن حاله فيها جهالة.

وذكر الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" ص ٤٤٢: أنَّه لم يدرك معاذًا؛ لأن وفاته قديمة.

وأقره الألباني في "الإرواء" ٣/ ٢٦٨.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 317 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.