Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 319

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. باب: ما جاء في زكاة بهيمة الأنعام

وفي الباب عن جابر وأبي سعيد الخدري وابن عمر وعبد الله بن مسعود وابن عباس وبهز بن حكيم وعلي بن أبي طالب:

أولًا: حديث جابر سيأتي بعد عدة أبوب.

ثانيًا: حديث أبي سعيد سيأتي أيضًا.

ثالثًا: حديث ابن عمر رواه أبو داود (١٥٦٨) والترمذي (٦٢١) وأحمد ٢/ ١٤ - ١٥ والبيهقيُّ ٤/ ٨٨ والحاكم ١/ ٥٤٩ كلهم من طريق سفيان بن الحسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كتب رسول الله ﷺ كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثمَّ عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه: "في خمسٍ من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياهٍ، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمسٍ وعشرين ابنة مخاض إلى خمسٍ وثلاثين؛ فإذا زادت واحدةً ففيها ابنة لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين؛ فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين؛ فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسٍ وسبعين؛ فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعين؛ فإذا زادت واحدةً ففيها حقتان إلى عشرين ومئة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبونٍ، وفي الغنم في كلّ أربعين شاةٍ شاةً إلى عشرين ومئة؛ فإن زادت واحدة فشاتان إلى مئتين؛ فإن زادت واحدةً على المئتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة؛ فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كلِّ مئة شاةٍ شاة، وليس فيها شيء حتى تبلغ المئة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 319 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.