Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 330

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. باب: أين تؤخذ صدقة الماشية

ولهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٧٩: إسناده حسن. اه.

رابعًا: حديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد ٢/ ١٨٤ - ١٨٥ قال: ثنا عبد الصمد عن عبد الله بن المبارك ثنا أسامة بن زيد عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ قال: "تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم".

ورواه أبو داود الطيالسي (٢٢٦٤) قال: حدثنا ابن المبارك به.

زاد: "أو عند أفنيتهم" لكن ذكر البيهقي ٤/ ١١٠ أن الشك من أبي داود.

قلت: رجاله لا بأس بهم غير أسامة بن زيد وسبق الكلام عليه.

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" ٢/ ٣٨٢ إسنادهما حسن. اهـ.

فائدة:

روى أبو داود (١٥٩٢) قال: حدثنا الحسن بن علي ثنا يعقوب سمعت أبي يقول: عن محمَّد بن إسحاق في قوله: "لا جلب ولا جنب" قال: أن تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق، والجنب عن هذه الفريضة أيضًا، لا يجنب أصحابها، يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه يعني صدقته. اه.

قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٢/ ١٧١ فسر مالك الجلب والجنب بخلاف ما فسره به ابن إسحاق فقال: الجلب أن

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 330 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.