Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 337

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. باب: ما جاء فيمن منع الزكاة

باب: ما جاء فيمن منع الزكاة

٦٠١ - وعن بَهزِ بن حكيمٍ عن أبيه عن جَدِّه ﵃ قال: قال رسول الله ﷺ: "في كُلِّ سائمةِ إبلٍ في أربعينَ بنتُ لَبونٍ، لا تُفَرّقُ إبلٌ عن حِسابِها. مَن أعطاها مُؤتَجِرًا بها فله أجرُها، ومَن منعَها فإنّا آخِذوها وشَطرَ مالِهِ عَزمة مِن عَزَماتِ ربِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ منها شيءٌ". رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصَحَّحه الحاكمُ، وعَلّقَ الشافعِيُّ القولَ به على ثُبوته.

رواه أبو داود (١٥٧٤) والنسائي ٥/ ٢٥ وأحمد ٥/ ٢ - ٤ والبيهقي ٤/ ١٠٥ والحاكم ١/ ٥٥٤ وابن خزيمة ٤/ ١٨ وعبد الرزاق ٤/ ١٨ والطبراني في "الكبير" ١٩/ ٤١٠ كلهم من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: "في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرًا" قال ابن العلاء: "مؤتجرًا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ﷿، ليس لآل محمَّد منها شيء". هذا لفظ أبي داود، وعند أحمد والنسائي: "وشطر إبله".

قلت: في إسناده بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة أبو عبد الملك القشيري اختلف فيه.

قال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. اه.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 337 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.