Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 339

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. باب: ما جاء فيمن منع الزكاة

ولكن بهز بن حكيم الذي يظهر أنه لا بأس به، ولهذا قوَّى الإِمام أحمد الحديث، فقد نقل الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٢/ ١٧٠ أن الإِمام أحمد سئل عن إسناده فقال: صالح الإسناد. اه. وكذا نقل ابن قدامة في "الكافي" ١/ ٢٧٨.

وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٢/ ١٤٩١: هذا حديث حسن بل صحيح. اه.

وقال أيضًا ٢/ ١٤٩٢: وقد ذكر هذا الحديث الإِمام أحمد بن حنبل فقال: ما أدري ما وجهه. وسئل عن إسناده فقال: هو عندي صالح الإسناد. اه.

وقال الحاكم ١/ ٥٥٥: هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة، ولم يخرجاه. اه.

ووافقه الذهبي.

وقال الألباني في "الإرواء" ٣/ ٢٦٤ لما حسن الحديث: إنما هو حسن للخلاف المعروف في بهز بن حكيم. اه.

وقيل بنسخ هذا الحديث وهو متعقب قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٢/ ١٧٠: وقال البيهقي وغيره: حديث بهز هذا منسوخ، وتعقبه النووي: بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإِسلام ليس بثابت ولا معروف، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ، والجواب عن ذلك ما أجاب به إبراهيم الحربي، فإنه قال في سياق هذا المتن: لفظه

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 339 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.