Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 364

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. باب: ما جاء في الزكاة في مال اليتيم

عن ابن أبي رافع: أن النبي ﷺ كان أقطع أبا رافع أرضًا؛ فلما مات أبو رافع باعها عمر بثمانين ألفًا، فدفعها إلى علي بن أبي طالب ﵄ فكان يزكيها؛ فلما قبضها ولد أبي رافع عَدُّوا مالَهم فوجدوها ناقصة؛ فأتوا عليًا فأخبروه؛ فقال: أَحَسَبتُم زكاتها؟ قالوا: لا. قال: فحسبوا زكاتها فوجدوها سواء؛ فقال علي: كنتم ترون عندي مالًا، لا أُؤَدِّي زكاته؟ !

قلت: هذه القصة مشهورة ولها أسانيد عدة.

قال البيهقي ٤/ ١٠٨: ورواه حسن بن صالح وجرير بن عبد الحميد عن أشعث وقالا: عن ابن أبي رافع وهو الصواب. اه.

ورواه البيهقي ٤/ ١٠٨ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٠ كلاهما من طريق شريك عن أبي اليقظان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليًا زكى أموال بني أبي رافع قال: فلما دفعها إليهم وجدوها تنقص؛ فقالوا: إنا وجدناها تنقص. فقال علي: أترون أن يكون عندي مال لا أزكيه؟ ! .

وأبو اليقظان اسمه عثمان بن عمير البجلي ضعفه الإِمام أحمد وترك حديثه ابن مهدي.

وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. اه.

وقال ابن أبي حاتم: ثنا أبي سألت محمَّد بن عبد الله بن نمير عن عثمان بن عمير فضعفه، وسألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث منكر الحديث كان شعبة لا يرضاه، وذكر أنه حضره فروى عن شيخ

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 364 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.