باب: ما جاء في تقدير النصاب
٦٠٩ - وعن جابر بن عبد الله ﵄ عن رسولِ الله ﷺ قال: "ليسَ فيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وليسَ فيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِن الإبلِ صَدَقَةٌ، وليس فيما دُونَ خَمسَةِ أَوْسُقٍ مِن التمرِ صَدَقَةٌ". رواه مسلم.
رواه مسلم ٢/ ٦٧٥ والدارقطني ٢/ ٩٣ من طريق ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقه، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقه، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".
ورواه ابن ماجه (١٧٩٤) وأحمد ٣/ ٢٩٦ كلاهما من طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة".
قال البوصيري في "الزوائد" ١/ ٣١٦: إسناده حسن. اه.
قلت: محمد بن مسلم الطائفي فيه ضعف. قال الحافظ في "التقريب" (٦٢٩٣): صدوق يخطئ من حفظه. اه.
ورواه البيهقي ٤/ ١٢٨ من طريق محمد بن مسلم الطائفي به. وجعله من مسند جابر وأبي سعيد.