Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 388

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. باب: صدقة الزروع والثمار وبيان ما فيه العشر أو نصفه

قال الترمذي ٢/ ٢١٢: هذا حديث حسن صحيح. اه.

ورواه الدارقطني ٢/ ١٣٠ والبيهقي ٤/ ١٣٠ كلاهما من طريق ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: كتب رسول الله ﷺ: إلى أهل اليمن، إلى الحارث بن عبد كلال ومن معه من اليمن من معافر وهمدان: "إن على المؤمنين صدقة العقار عشر ما سقى العين وسقت السماء، وعلى ما سقى الغرب نصف العشر". هكذا مرفوع.

وعند البيهقي بلفظ: أن ابن عمر كان يقول: "صدقة الثمار والزروع ما كان من نخل أو عنب أو زرع من حنطة أو شعير أو سلت، وسقي بنهر أو سقي بالعين، أو عثريًا يسقى بالمطر، ففيه العشر من كل عشرة واحد، ومن كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر من كل عشرين واحد". ثم ذكر المرفوع فقال: وكتب النبي ﷺ ... فذكره. وبهذه الرواية يتبين أن الحديث مرفوع وفيه كلام مدرج موقوف على ابن عمر.

فقد نقل ابن أبي حاتم في "العلل" (٦٥٠): أن أبا زرعة سئل عن هذا الحديث رواه محمد بن المثنى أبو موسى عن محمد بن عتمة عن العمري عن نافع به فقال: الصحيح عن ابن عمر موقوف.

وقال ابن رجب في "شرح علل الترمذي" ٢/ ٦٦٦: وكذلك نقل عن أحمد أنه رجح قول نافع في وقف حديث "فيما سقت السماء العشر" ورجح النسائي والدارقطني قول نافع في وقف ثلاثة أحاديث "فيما سقت السماء العشر" وحديث "من باع عبدًا له مال" وحديث

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 388 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.