Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 392

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. باب: ما تؤخذ منه الزكاة من الزروع

باب: ما تؤخذ منه الزكاة من الزروع

٦١٢ - وعن أبي موسَى الأشعريِّ، ومُعاذٍ ﵄ أن النبيَّ ﷺ قال: لهما: "لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر". رواه الدارقطني والحاكم.

رواه الحاكم ١/ ٥٥٨ والبيهقي ٤/ ١٢٥ والدارقطني ٢/ ٩٨ كلهم من طريق سفيان عن طلحة بن يحيى بن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول الله ﷺ قال: .... فذكره.

قلت: إسناده قوي. ونقل الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٢/ ١٧٦ عن البيهقي أنه قال: رواته ثقات وهو متصل. اه.

وقال الحاكم ١/ ٥٥٨: إسناده صحيح. اه. ووافقه الذهبي ولم يتعقبهما الزيلعي في "نصب الراية" إلا أنه قال ٢/ ٣٨٩: قال الشيخ في "الإمام": وهذا غير صريح في الرفع. اه.

وتعقبه الشيخ الألباني حفظه الله في "الإرواء" ٣/ ٢٧٨ فقال: لكنه ظاهر في ذلك إن لم يكن صريحًا، فإن الحديث لا يحتمل إلا أحد أمرين، إما أن يكون من قوله ﷺ أو من قول أبي موسى ومعاذ، والثاني ممنوع، لأنه لا يعقل أن يخاطب الصحابيان به النبي ﷺ، والقول بأنهما خاطبا به أصحابهما يبطله أن ذلك إنما

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 392 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.