باب: ما تؤخذ منه الزكاة من الزروع
٦١٢ - وعن أبي موسَى الأشعريِّ، ومُعاذٍ ﵄ أن النبيَّ ﷺ قال: لهما: "لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر". رواه الدارقطني والحاكم.
رواه الحاكم ١/ ٥٥٨ والبيهقي ٤/ ١٢٥ والدارقطني ٢/ ٩٨ كلهم من طريق سفيان عن طلحة بن يحيى بن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول الله ﷺ قال: .... فذكره.
قلت: إسناده قوي. ونقل الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٢/ ١٧٦ عن البيهقي أنه قال: رواته ثقات وهو متصل. اه.
وقال الحاكم ١/ ٥٥٨: إسناده صحيح. اه. ووافقه الذهبي ولم يتعقبهما الزيلعي في "نصب الراية" إلا أنه قال ٢/ ٣٨٩: قال الشيخ في "الإمام": وهذا غير صريح في الرفع. اه.
وتعقبه الشيخ الألباني حفظه الله في "الإرواء" ٣/ ٢٧٨ فقال: لكنه ظاهر في ذلك إن لم يكن صريحًا، فإن الحديث لا يحتمل إلا أحد أمرين، إما أن يكون من قوله ﷺ أو من قول أبي موسى ومعاذ، والثاني ممنوع، لأنه لا يعقل أن يخاطب الصحابيان به النبي ﷺ، والقول بأنهما خاطبا به أصحابهما يبطله أن ذلك إنما