Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 397

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. باب: ما تؤخذ منه الزكاة من الزروع

وقال الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (١٤٠): ضعيف جدًا. وصح نحوه بلفظ: "الأربعة" فذكرها دون "الذرة" و ... اه. وقال في "تمام المنة" ص ٣٦٩ لما ذكر الطريق: فيها العرزمي المتروك. اه.

ورواه الحارث كما في "المطالب" (٨٩٢) قال: حدثنا محمد بن عمر حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ عن النبي ﷺ: أنه فرض الزكاة في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والسلت والزبيب.

قلت: إسناده ضعيف جدًا لأن فيه محمد بن عمر الواقدي وهو متروك كما سبق (١).

ثالثًا: مرسل مجاهد رواه البيهقي ٤/ ١٢٩ قال: أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي ابن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا [عتاب] الجزري عن خصيف عن مجاهد قال: لم تكن الصدقة في عهد رسول الله ﷺ إلا في خمسة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة.

قلت: في إسناده خصيف بن عبد الرحمن الجزري. صدوق سيئ الحفظ اختلط بآخره كما سبق (٢). وبه أعله الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ٣٨٩ فقال: مرسل وفيه خصيف. اه.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 397 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.