Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 399

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. باب: ما تؤخذ منه الزكاة من الزروع

وروى ابن أبي شيبة ٣/ ٣١ قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: الزكاة في البر والشعير والتمر والزبيب.

قال الألباني في "تمام المنة" ص ٣٧٠: قال ابن عيينة: أراه قال: والذرة. وهذا مع شكه في هذه الزيادة ففيه أمران: الأول: أن شيخه عمرو بن عبيد -وهو شيخ المعتزلة- قال الذهبي في "الضعفاء": سمع الحسن، كذبه أيوب ويونس وتركه النسائي، فمثله لا يستشهد به ولا كرامة. هذا لو ثبت ذلك عنه، فكيف وفيه ما يأتي: والآخر: أن سفيان لم يثبت على شكه المذكور، ففي رواية أخرى للبيهقي عن سفيان بلفظ: السلت، ولم يذكر الذرة. اه.

خامسًا: مرسل الشعبي رواه البيهقي ٤/ ١٢٩ قال: أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو بكر بن عياش عن الأجلح عن الشعبي قال: كتب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن "إنما الصدقة في الحنطة والشعير والزبيب".

قلت: في إسناده أجلح بن عبد الله بن حجيه قال القطان: في نفسي منه شيء. اه. وقال أحمد: أجلح ومجالد متقاربان في الحديث. قد روى الأجلح غير حديث منكر. اه. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أقرب الأجلح من فطر بن خليفة. اه. وقال ابن معين: صالح. اه. وقال مرة: ثقه. اه. وقال مرة: ليس به بأس. اه. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به. اه.

وقال النسائي: ضعيف ليس بذاك. وكان له رأي سوء. اه. وقال أبو داود: ضعيف. اه. وقال العقيلي: روى عن الشعبي

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 399 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.