Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 437

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. باب: ما جاء في زكاة المعادن والركاز

وَجَدْتَهُ في قريةٍ مَسكونَهٍ فَعَرِّفْهُ، وإنْ وَجَدْتَهُ في قريةٍ غيرِ مَسكونَةٍ ففيه وفي الرِّكازِ الخُمُسُ". أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن.

رواه الشافعي في "مسنده" ص ٩٦ والبيهقي ٤/ ١٥٤ والبغوي في "شرح السنة" ٦/ ٥٨ والحاكم ٢/ ٧٤ كلهم من طريق سفيان عن داود بن سابور ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده مرفوعًا.

ورواه أبو داود (١٧١٠) قال: حدثنا قتيبة ثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب به بلفظ: أن رسول الله ﷺ سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع" وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكره غيره، قال: وسئل عن اللقطة فقال: "ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرِّفها سنةً، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأتِ فهي لك، وما كان في الخراب -يعني- ففيها وفي الركاز الخمس".

قلت: سبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب (١) وأنها حسنة، والحديث إسناده قوي. وقال الحافظ في "الدراية" ١/ ٢٦٢: رواته ثقات. اه.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 437 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.