Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 442

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. باب: ما جاء في زكاة المعادن والركاز

وقال أبو خيثمة قال لي أحمد: لا تحدث عنه شيئًا. اه. وقال ابن معين: ليس بشيء. اه. وكذبه الشافعي وأبو داود، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: واهي الحديث، ليس بقوي. اه. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. اه.

فائدة: قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" ٢/ ١٤٤١: القَبَلية -بفتح القاف والباء- قيل: هي منسوبة إلى ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام. وقال أبو عبيد: القبلية بلاد معروفة بالحجاز. اه.

وقال الألباني حفظه الله في "الإرواء" ٣/ ٣١٣: وبالحملة فالحديث بمجموع طرقه ثابت في الإقطاع لا في الزكاة من المعادن. والله أعلم. اه.

وفي الباب عن ابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأثر عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ومرسل عن الحسن.

أولًا: حديث ابن عباس رواه ابن ماجه (٢٥١٠) قال: نصر بن علي الجهضمي ثنا أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "في الركاز الخمس".

قلت: رجاله لا بأس بهم غير سماك وسبق الكلام عليه (١).

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 442 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.