Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 458

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. باب: ما جاء في صدقة الفطر

وللحديث طرق أخرى ذكرها الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ٤١٩ - ٤٢٠ وأعلها.

وأخرجه البيهقي ٤/ ١٦٧ من طريق حماد بن زيد عن أيوب قال: سمعت أبا رجاء يقول: سمعت ابن عباس يخطب على المنبر وهو يقول: في صدقة الفطر صاعًا من طعام. قال البيهقي ٤/ ١٦٧: هذا هو الصحيح موقوف. اه. تم رواه البيهقي من طريق حماد مرفوعًا.

رابعًا: حديث عمرو بن عوف رواه الدارقطني ٢/ ١٤٤ من طريق إسحاق الحنيني عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر على كل صغير وكبير، ذكرٍ وأنثى، عبد وحر، صاعًا من تمر أو صاعًا من طعام أو صاعًا من زَبيبٍ، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط.

قلت: كثير بن عبد الله. قال الإمام أحمد: ليس بشيء. اه. وقال يحيى: ليس حديته بشيء. اه. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. اه. وقال الشافعي: هو ركن من أركان الكذب. اه. وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" ٢/ ١٤٦٢: إسحاق ابن إبراهيم الحنيني وثقه ابن حبان، وكان مالك يعظمه ويكرمه. وتكلم فيه البخاري والنسائي وابن عدي والأزدي. وأحمد الذي كان لا يرضاه هو أحمد بن صالح لا أحمد بن حنبل، فلا ينبغي إطلاقه. اه.

خامسًا: حديث أوس بن الحدثان رواه الدارقطني ٢/ ١٤٧ من طريق عمر بن محمد بن صهبان أخبرني بن شهاب عن الزهري عن

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 458 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.