يعطي- ما أُمر به، فيعطيه كاملًا مُوَفّرًا، طيبةً به نفسُه، فيدفعه إلى الذي أُمر له به أحدُ المتصدقينَ".
ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه البخاري (٢٠٦٦) وأبو داود (١٦٧٨) وأحمد ٢/ ٣١٦ كلهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام قال: سمعت أبا هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره".
وفي معنى حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود، فقالت: يا رسول الله؛ إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي ﷺ: "صدق ابن مسعود ... ".
فقد ورد في هذا المعنى حديث زينب امرأة ابن مسعود هكذا من مسندها.
أخرجه البخاري (١٤٦٦) ومسلم ٢/ ٦٩٤ وأحمد ٢/ ٥٠٢ والنسائي ٥/ ٩٢ كلهم من طريق الأعمش قالط: حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال رسول الله ﷺ: "تصدقن يا معشر النساء! ولو من حليكن"، قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد. وإن رسول الله ﷺ قد أمرنا بالصدقة، فأته -فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني، وإلا صرفتها إلى غيركم، قالت: فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت، قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله ﷺ -