Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 492

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات
  3. باب: ما جاء فيمن تحل له المسألة

وسئل الدارقطني في "العلل" ١١/ رقم (٢٢٧٩) عن حديث عطاء ابن يسار عن أبي سعيد عن النبي ﷺ: "لا تحل الصدقة ... " فقال: حدث به عبد الرزاق عن معمر والثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. قاله ابن عسكر عنه. وقال غيره: عن عبد الرزاق عن معمر وحده وهو أصح. وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن زيد بن أسلم حدثني الثبت عن النبي ﷺ ولم يسم رجلًا وهو الصحيح. اه.

وقال الحاكم ١/ ٥٦٦ عند ذكر حديث معمر: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد ابن أسلم، ثم قال عن رواية مالك: هذا من شرطي في خطبة الكتاب أنه صحيح فقد يرسل مالك في الحديث ويصله أو يسنده ثقة والقول فيه قول الثقة الذي يصله أو يسنده. اه. ووافقه الذهبي.

وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" ١/ ٣٥١: وقد روي مرسلًا وهو الصحيح. قاله الدارقطني وقال البزار: رواه غير واحد عن زيد عن عطاء بن يسار مرسلًا. وأسنده عبد الرزاق عن معمر والثوري. وإذا حدث بالحديث ثقة فأسنده كان عندي الصواب. وعبد الرزاق ثقة. ومعمر ثقة. اه. وقال أيضًا ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" ٢/ ١٥٢٦: وسئل عنه الدارقطني فقال: حدث به عبد الرزاق عن معمر والثوري عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. قاله ابن عسكر عنه، وقال غيره: عن عبد الرزاق، عن معمر وحده، وهو الصحيح.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 492 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.