Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 6, halaman 513

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات
  3. باب: إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف

ورواه مسلم ٢/ ٧٢٣ والنسائي ٥/ ١٠٢ كلاهما من طريق الليث عن بكير عن بشر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي بنحوه.

ورواه مسلم ٢/ ٧٢٣ من طريق ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعد عن عمر بن الخطاب بنحوه.

ورواه مسلم ٢/ ٨٢٤ من طريق بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن السعدي أنه قال: استعملنا عمر بن الخطاب ﵁ على الصدقة فذكر نحوه.

ورواه النسائي ٥/ ١٠٣ من طريق الزهري عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزى قال: أخبرني عبد الله بن السعدي أنه قدم عمر بن الخطاب ﵁ من الشام فقال: ألم أُخبر أنك تعمل على عمل من أعمال المسلمين فتعطى عليه عمالة فلا تقبلها، قال: أجل إن لي أفراسًا وأعبدًا وأنا بخير وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين، فقال عمر ﵁: إني أردت الذي أردت. وكان النبي ﷺ يعطيني المال فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، وإنه أعطاني مرة مالًا فقلت: أعطه من هو أحوج إليه مني. فقال: "ما آتاك الله ﷿ من هذا المال من غير مسألة ولا إشرافٍ فخذه فتموله أو تصدق به. وما لا فلا تُتبعهُ نفسَك".

* * *

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 6، ص 513 (SanadKitab #32528, hlm. urut 2809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.