والترمذي (٧٩٨) والنسائي ٤/ ١٩٠ كلهم من طريق قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية بعدها فنسختها
وفي الباب عن معاذ وأثر عن أنس بن مالك وأبي هريرة وابن عمر وأيضًا عن أنس.
أولًا: حديث معاذ رواه أبو داود (٥٠٧) وأحمد ٥/ ٢٤٦ والحاكم ٢/ ٣٠١ والبيهقي ٤/ ٢٠٠ كلهم من طريق المسعودي عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. فذكر الحديث بطوله وفيه: وفي الصوم قال. فإن رسول الله ﷺ كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم، يوم عاشوراء، فأنزل الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٣ - ١٨٤] فكان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر أفطر، ويطعم كل يوم مسكينًا أجزأه ذلك، فهذا حول. فأنزل الله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ إلى ﴿أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] فثبت الصيام على من شهد الشهر، وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم وساق الحديث. واللفظ لأبي داود.
قال الحاكم ٢/ ٣٠١: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. اهـ.