باب: من رخص للمتمتع في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي
٦٨١ - وعن عائشةَ وابنِ عُمَرَ ﵄ قالا: لَمْ يُرَخَّصْ في أيامِ التشريقِ أنْ يُصَمْنَ إلا لِمَنْ لم يَجِدِ الهَدْيَ. رواه البخاري.
رواه البخاري (١٩٩٧ - ١٩٩٨) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٥٤٣ والبيهقي ٤/ ٢٩٨ والدارقطني ٢/ ١٨٦ كلهم من طريق عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر قالا: .. فذكره.
وعند الطحاوي بلفظ: لم يرخص رسول الله ﷺ في صوم أيام التشريق إلا لمحصر أو متمتع
ورواه البخاري (١٩٩٩) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر ﵄ قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى عرفة، فإن لم يجد هديًا ولم يصم صام أيام منى.
قال البخاري: وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله. وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. اهـ.
وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن حذافة.