باب: ما قيل في عدم وجوب العمرة
٧٠٣، ٧٠٤ - وعن جابرِ بن عبدِ الله قال: أتى النبيَّ ﷺ أعرابيٌّ فقال: يا رسول الله أخبرني عن العُمرَةِ أواجبةٌ هي؟ فقال: "لا، وأنْ تَعتَمِرَ خيرٌ لكَ". رواه أحمد والترمذي والراجحُ وقفُه، وأخرجه ابن عديٍّ من وجهٍ آخرَ ضعيفٍ، وعن جابر مرفوعًا "الحَجُّ والعُمرَةِ فريضتانِ".
رواه أحمد ٣/ ٣١٦ والترمذي (٩٣١) والدارقطني ٢/ ٢٨٥ والطبراني في "المعجم الصغير" ص ٤٢٠ والبيهقي ٤/ ٣٤٩ والطوسي في "مختصر الأحكام" للطوسي على "جامع الترمذي" ٤/ ١٩٢ وأبو نعيم في "الحلية" ٨/ ١٨٠ والخطيب في "تاريخ بغداد" ٨/ ٣٣ كلهم من طريق الحجاج بن أرطاه عن محمد بن المنكدر عن جابر، أن النبي ﷺ سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: "لا، وأن تعتمر هو أفضل" هذا لفظ الترمذي.
وعند الدارقطني باللفظ الذي أورده الحافظ هنا.
قال الترمذي ٣/ ٢٩٩: هذا حديث حسن صحيح، وفي بعض النسخ: حسن. اهـ.