Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 1, halaman 345

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. باب: ما جاء في القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء في الوضوء

والبيهقي ١/ ١٨٩ وأبو عوانة ١/ ٢٣٣ وابن أبي شيبة ١/ رقم (٧٣٨) كلهم من طريق عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسًا يقول كان رسول الله صلى عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد، هكذا لفظ الشيخين

وعند أبي داود بلفظ يتوضأ بإناء يسع رطلين، ويغتسل بالصاع وفي رواية ويتوضأ بمكوك

وعند ابن أبي شيبة أن النبي ﷺ توضأ برطلين من ماء

وعند أبي عوانة بلفظ يكفي عن الوضوء المد، ويكفي عن الغسل الصاع

ولما ذكر الألباني حفظه الله في "السلسلة الصحيحة" ٤/ ٦٤٤ الحديث عزاه إلى أبي عوانة فقط، وقال هذا إسناد جيد على شرط مسلم اه.

وروي عن طريق قتادة عن أنس لكن سُئل عنه أبو زرعة كما في "العلل" (٥) فقال هذا خطأ إنما هو قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة عن النبي ﷺ. اه.

ثانيًا حديث سفينة رواه مسلم ١/ ٢٥٨ والبيهقي ١/ ١٩٥ كلاهما من طريق بشر بن المفضل حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال: كان رسول الله ﷺ يغسله الصاع، من الماء من الجنابة ويوضئه المد

ورواه مسلم ١/ ٢٥٨ والترمذي (٥٦) وابن ماجه (٢٦٧) وأحمد ٥/ ٢٢٢ والبيهقي ١/ ١٩٥ كلهم من طريق إسماعيل ابن عليه عن أبي ريحانة عبد الله بن مطر عن سفينة بمثله

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 1، ص 345 (SanadKitab #32528, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.