باب: شرط النيابة في الحج
٧١٢ - وعنه ﵁: أنَّ النبيَّ ﷺ سمِعَ رجلًا يقول: لبيك عن شُبْرُمَةَ قال: "مَنْ شُبرُمَةُ؟ " قال: أخٌ لِي أو قَرِيبٌ لي، فقال: "حَجَجْتَ عن نَفسِكَ؟ " قال: لا. قال: "حُجَّ عن نفسِكَ، ثم حُجَّ عن شُبرُمَةَ". رواه أبو داود وابنُ ماجه وصحَّحه ابنُ حبان، والراجحُ عند أحمد وقفُه.
رواه أبو داود (١٨١١) وابن ماجه (٢٩٠٣) وابن خزيمة ٤/ ٣٤٥ والدارقطني ٢/ ٢٧٠ والبيهقي ٤/ ٣٣٦ وابن الجارود في "المنتقى" (٤٩٩) وابن حبان في "الموارد" (٩٦٢) كلهم من طريق عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، أن النبي ﷺ ... فذكره.
قلت: إسناده قوي وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان.
وقال البيهقي ٤/ ٣٣٦: هذا إسناد صحيح وليس في الباب أصح منه اهـ.
وقد اختلف في رفعه ووقفه فأعله الطحاوي بالوقف وأيضًا الإمام أحمد فقد رجح الإمام أحمد وقفه.
وقال البيهقي ٤/ ٣٣٦: رفعه حفاظ ثقات، فلا يضر خلاف من خالفه. اهـ.