ورواه البخاري (١٨٢٧) ومسلم ٢/ ٨٥٨ وأحمد ٦/ ٢٨٥ كلهم من طريق زيد بن جبير: أن رجلًا سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال. أخبرتني إحدى نسوة النبي ﷺ أنه أمر بقتل أو أمر أن يقتل ... فذكره.
والذي يظهر أن التي أخبرته هي حفصة لظاهر سياق المتن وهو كذلك صنيع مسلم في "صحيحه".
ثالثًا: حديث عبد الله بن مسعود رواه البخاري (٤٩٣١) ومسلم ٢/ ١٧٥٥ والبيهقي ٥/ ٢١٠ كلهم من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله ﷺ بمنى فوثبت علينا حية، فقال رسول الله ﷺ. "اقتلوها" فابتدرنا فسبقتنا فقال رسول الله ﷺ: "وقيت شركم كما وقيتم شرها" وهذا الحديث ليس صريح في هذا الباب لكن وضعه ابن مفلح في "الفروع" ٣/ ٤٣٨ تحت هذا الباب وتبعته.
رابعًا: حديث أبي سعيد الخدري رواه أحمد ٣/ ٣ وأبو داود (١٨٤٨) والترمذي (٨٣٨) وابن ماجه (٣٠٨٩) والبيهقي ٥/ ٢١٠ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٦٦ كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ سئل عما يقتل المحرم؟ قال: "الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي" وعند ابن ماجه زيادة في آخره قيل له: