Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 1, halaman 367

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. باب: ما جاء في استحباب التيمن في الطهور وغيره

سيرين عن أم عطية أن رسول الله ﷺ قال لهن في غسل ابنته "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها" وسيأتي التوسع في تخريجه في كتاب الجنائز

ثانيًا حديث أبي هريرة رواه البخاري (٥٨٥٥) ومسلم ٣/ ١٦٦٠ كلاهما من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولاهما تنعل وآخرهما تنزع" هذا اللفظ للبخاري ولم يذكر مسلم البداءة باليمين.

لكن رواه ٣/ ١٦٦٠ من طريق الربيع بن مسلم عن محمد -يعني ابن زياد- عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال. ولينعلهما جميعًا أو ليخلعهما جميعًا"

وروى أبو داود (٤١٤١) والترمذي (١٧٦٦) كلاهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ. "إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم" هذا لفظ أبي داود

وعند الترمذي بلفظ كان رسول الله ﷺ إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه

قلت رجاله ثقات وإسناده صحيح

ورواه عن الأعمش كلٌّ من شعبة وزهير

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 1، ص 367 (SanadKitab #32528, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.