وأخرجه أيضًا الطحاوي ٢/ ٢١٧، بمتابعة أخرى عن الحجاج، وأيضًا رواه بمتابعة رابعة عن ابن أبي ليلى.
قلت: الحكم هو ابن عتيبة الكندي.
وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب" (١٤٥٣): ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس. اهـ.
وأما مقسم فهو ابن بجرة ويقال: نجدة، قال الحافظ في "التقريب" (٦٨٧٣): مولى عبد الله بن الحارث ويقال له: مولى ابن عباس للزومه له صدوق وكان يرسل. اهـ.
وقد ضعفه ابن خزيمة فقال ابن خزيمة ٤/ ٢٨٠: قد خرجت طرق أخبار ابن عباس في كتابي الكبير أن النبي ﷺ قال: "أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس"، ولست أحفظ في تلك الأخبار إسنادًا ثابتا من جهة النقل فإن ثبت إسناد واحد منها فمعناه أن النبي ﷺ زجر المذكور ممن قدمهم تلك الليلة عن رمي الجمار قبل طلوع الشمس لا السامع المذكور، لأن خبر ابن عمر سيأتي بعد هذا يدل على أن النبي ﷺ قد أذن لضعفة النساء في رمي الجمار قبل طلوع الشمس.
وصححه الألباني حفظه الله كما في "الإرواء" ٤/ ٢٧٥.
ورواه أحمد ١/ ٢٤٩، من طريق شعبة عن الحكم عن ابن عباس بنحوه.
قلت: إذا كان الحكم بن عتيبة سمعه من ابن عباس، فالحديث إسناده قوي وهو إلى الصحة أقرب، وذلك لكثرة متابعاته وأقواها متابعة الأعمش.