باب: متى يدفع من جمع
٧٥٢ - وعن عُمرَ ﵁ قال: إنَّ المشركينَ كانوا لا يُفيضونَ حتى تَطلُعَ الشمسُ، ويقولون: أَشْرِقْ ثَبِيرُ. وإنَّ رسولَ الله ﷺ خالفَهم ثم أفاضَ قبْلَ أنْ تَطلُعَ الشمسُ. رواه البخاري.
رواه البخاري (١٦٨٤) والنسائي ٥/ ٢٦٥ والترمذي (٨٩٦) والبيهقي ٥/ ١٢٤ والبغوي في "شرح السنة" ٧/ ١٧١ كلهم من طريق شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر بن الخطاب ﵁ صلى الصبح بجمع ثم وقف فقال: ... فذكره.
ورواه البخاري (٣٨٣٨)، وأبو داود (١٩٣٨)، من طريق سفيان عن ابن إسحاق به بلفظ: إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير، فخالفهم النبي ﷺ فأفاض قبل أن تطلع الشمس.
ورواه ابن ماجه (٣٠٢٢) من طريق أبي خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق به وزاد فيه: أشرق ثبير كيما نغير.
وذكر الدارقطني في "العلل" ٢/ ١٨٧ - ١٨٨ الاختلاف في إسناد حديث عمر ورجح طريق أبي إسحاق السابق.