Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 8, halaman 384

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. باب: متى يحل المحرم

لهذا قال الذهبي في "الميزان" ٣/ ٤٧٥: فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح الحال صدوق، وما انفرد به ففيه نكارة، فإن في حفظه شيئًا وقد احتج به أئمة فالله أعلم. اهـ.

وقد أضاف الشيخ عبد الله العبيلان بعض الإيرادات على حديث أم سلمة (١) فنذكر منها ما يلي:

أولًا: كثير من النساء تحيض ولا تطهر إلا بعد أيام النحر فعلى هذا لا يجوز لها أن تتحلل التحلل الأول إلا بعد طهرها وهذا يحتاج إلى أدلة مستفيضة لا دليل ضعيف.

ثانيًا: أنه معارض بحديث مستفيض النبي ﷺ أنه ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: "افعل ولا حرج". ولا شك أن عود الناس حرمًا إذا لم يطوفوا في يوم النحر يوقعهم في أعظم الحرج، ومن تأمل سنة النبي ﷺ علم أنه أراد نفي الحرج حينما أمر الصحابة أن يتحللوا بعد طواف العمرة. فكيف يوجب عليهم أن يحرموا مرة أخرى إذا لم يطوفوا يوم النحر.

ثالثًا: إن الله ﷿ قال: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] وقضاء التفث: هو إزالة ما يمنع المحرم من إزالته قبل رمي الجمرة وحال إحرامه. وما في الآية دليل على مشروعية ذلك بعد رمي الجمرة، وهذا دليل قاطع قرآني فلا يصار إلى غيره إلا بدليل مثله أو قريب منه.

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 8، ص 384 (SanadKitab #32528, hlm. urut 3722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.