باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت
٧٧٠ - وعن ابنِ عباسٍ ﵄ قال: أُمِرَ الناسُ أن يكونَ آخِرُ عَهدِهِم بالبيتِ إلا أنَّه خُفِّفَ عن الحائِضِ. متفق عليه.
رواه البخاري (١٧٥٥) ومسلم ٢/ ٩٦٣ والنسائي في "الكبرى" ٢/ ٤٦٦ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٣٣ كلهم من طريق سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال. أمر. فذكره
ورواه البخاري (١٧٦٠) والبيهقي ٥/ ١٦٣ والنسائي في "الكبرى" ٢/ ٤٦٦ كلهم من طريق وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس ﵄ قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت.
قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إن النبي ﷺ رخص لهن اهـ. لم يبين البخاري القائل.
وقال البيهقي ٥/ ١٦٣: زاد أبو عمرو في حديثه قال: وسمعت ابن عمر يقول: أول مرة أنها لا تنفر. قال ثم سمعته يقول إن رسول الله ﷺ رخص لهن.
قال النسائي ٢/ ٤٦٧: قال طاووس: وسمعت ابن عمر يقول. تَنفِر، رسولُ الله ﷺ رخّصَ لهنَّ. اهـ.