باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر لمرض ونحوه
٧٧٣ - وعن عائشة ﵂ قالت: دخلَ النبيُّ ﷺ على ضُباعَةَ بنتِ الزُّبَيرِ بنِ عبد المطلب فقالت: يا رسولَ اللهِ! إنِّي أُريدُ الحَجَّ وأنا شاكيةٌ؟ فقال النبيُّ ﷺ: "حُجِّي واشْتَرِطي أنَّ مَحِلِّي حيُث حَبَستَنِي". متفق عليه.
ورواه البخاري (٥٠٨٩) ومسلم ٢/ ٨٦٧ والنسائي ٥/ ١٦٨ وأحمد ٦/ ١٦٤ وابن خزيمة ٤/ ١٦٤ والبيهقي ٥/ ٢٢١ والبغوي في "شرح السنة" ٧/ ٢٨٨ - ٢٨٩ والدارقطني ٢/ ٢١٩ كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به قالت فذكرت الحديث.
ورواه مسلم ٢/ ٨٦٨ والنسائي ٥/ ١٦٨ والبيهقي ٥/ ٢٢١ وأحمد ٦/ ١٦٤ كلهم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة بمثله.
ورواه الشافعي في "الأم" ٧/ ١٩٠ عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلًا وقال لو ثبت حديث عروة عن النبي ﷺ في الاستثناء لم أعده إلى غيره؛ لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله ﷺ اهـ.