باب: ما جاء في ثمن الكلب
٧٧٩ - وعن أبي مَسعودٍ الأنصاريِّ ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ نهَى عن ثمنِ الكلبِ، ومَهرِ البغِيِّ، وحُلْوانِ الكاهنِ. متفق عليه.
رواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٥٦ وعنه رواه البخاري (٢٢٣٧) و (٢٢٨٢) ومسلم ٣/ ١١٩٨ كلاهما عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري: أن رسول الله ﷺ نهَى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
ورواه البخاري (٥٧٦١) ومسلم ٣/ ١١٩٩ وأبو داود (٣٤٨١) وابن ماجه (٢١٥٩) كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري به.
وفي الباب عن عون بن أبي جحيفة ورافع بن خديج وجابر:
أولًا: حديث عون بن أبي جحيفة رواه البخاري (٢٢٣٨) قال: حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال: أخبرني عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجَّامًا فأمَرَ بمحاجمه فكُسِرت، فسألتُه عن ذلك، قال: إن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الدَّمِ، وثمن الكلب، وكَسْبِ الأمَةِ، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا ومُوكِله، ولعن المصوِّر.