Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 9, halaman 27

  1. ٨ - كتاب البيوع
  2. باب شروطه، وما نهي عنه
  3. باب: جامع في بعض أنواع البيوع الجائزة والمنهي عنها

٧٨١ - وعنه قال: أعتقَ رجلٌ منَّا عبدًا له عن دُبُرٍ، لم يكنْ له مالٌ غيرُه. فدعا به النبيُّ ﷺ فَباعَه. متفق عليه.

رواه البخاري (٢١٤١) من طريق حسين المُكْتِبِ عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله ﵄: أن رجلًا أعتَقَ غلامًا له عن دُبُرٍ، فاحتاجَ، فأخذَه النبيُّ ﷺ فقال: "مَن يشتريه مني؟ " فاشتراه نُعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه.

ورواه أيضًا البخاري (٢٢٣٠) و (٧١٨٦) من طريق سَلَمَةَ بن كُهَيل عن عطاء بن جابر- وضي الله عنه - قال: باع النبيُّ ﷺ المُدَبَّرَ.

ورواه أيضًا البخاري (٢٢٣١) والترمذي (١٢١٩) كلاهما من طريق سفيان عن عمرٍو، سمع جابرًا ﵁ يقول: باعه رسول الله ﷺ. واللفظ للبخاري.

وعند الترمذي: أن رجلًا من الأنصار دَبَّرَ غلامًا له، فمات ولم يترك مالًا غْيرَه. فباعه النبي ﷺ فاشتراه نُعيم بن النَّحَّام.

ورواه مسلم ٢/ ٦٩٢ - ٦٩٣ والنسائي ٧/ ٣٠٤ كلاهما من طريق الليث، وأيوب عن أبي الزبير عن جابر.

* * *

٧٨٢ - وعن مَيمُونةَ زوجِ النبيِّ ﷺ ﵂: أنَّ فأرةً وقعَتْ في سَمْنٍ، فماتت فيه، فسُئلَ النبيُّ ﷺ عنها. فقال:

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 9، ص 27 (SanadKitab #32528, hlm. urut 3831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.