Lewati ke konten

Kitab: At-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulughil Maram · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 9, halaman 48

  1. ٨ - كتاب البيوع
  2. باب شروطه، وما نهي عنه
  3. باب: جامع في بعض أنواع البيوع الجائزة والمنهي عنها

رواه مسلم ٣/ ١١٩٧ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيع (خ) وحدَّثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد جميعًا عن ابن جريج عن أبي الزُّبير عن جابر بن عبد الله قال: نهَى رسولُ الله ﷺ عن بيع فضلِ الماء.

ورواه أيضًا مسلم ٣/ ١١٩٧ قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج به بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتُحرَثَ. فعَن ذلك نهَى النبيُّ ﷺ.

ورواه النسائي ٧/ ٣١٠ قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال: قال ابن جريج به بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء وبيع الأرض للحرث؛ يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى النبي ﷺ.

* * *

٧٨٩ - وعن ابن عُمرَ ﵄ قال: نهَى رسولُ اللهِ ﷺ عَن عَسْبِ الفَحْلِ. رواه البخاري.

رواه البخاري (٢٢٨٤) وأبو داود (٣٤٢٩) والنسائي ٧/ ٣١٠ والترمذي (١٢٧٣) وأحمد ٢/ ٤ كلهم من طريق علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر بمثله مرفوعًا.

* * *

Rujukan halaman ini: التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، ج 9، ص 48 (SanadKitab #32528, hlm. urut 3852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.