ولما نقل ابن الملقن في "البدر المنير" ٦/ ٦ ﵁ قول الحاكم قال: وكأنه بناه على المذهب الصحيح في تقديم الرفع على الوقف. اهـ. وقال أيضًا في "تحفة المحتاج" ٢/ ٢٣٣: ولك أن تقول سماك من رجال مسلم استقلالًا والبخاري تعليقا ووثق أيضًا فلم لا يكون من باب تعارض الرفع والوقف والأصح تقديم الرفع كما فعله ابن حبان. اهـ.
وقال الألباني ﵀ في "الإرواء" ٥/ ١٧٤ - ١٧٥: ومما يقوي وقفه أن أبا هاشم -وهو الرماني الواسطي، وهو ثقة- قد تابع سماكًا عليه، ولكنه خالفه في متنه، فقال: عن سعيد بن جبير عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأسًا - يعي في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم. أخرجه النسائي ٢/ ٢٢٤ من طريق مؤمل قال: حدثنا سفيان عن أبي هاشم به. قلت "أي الألباني": وهذا إسناد حسن وقد تابع حمادًا إسرائيل بن يونس عن سماك به. أخرجه الطحاوي وأحمد ٢/ ١٠١ و ١٥٤. اهـ.
* * *
٧٩٩ - وعنه قال: نَهَى ﷺ عن النَّجْشِ. متفق عليه.
رواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٨٤ وعنه رواه البخاري (٢١٤٢) ومسلم ٣/ ١١٥٦ والنسائي ٧/ ٢٥٨ وابن ماجة (٢١٧٣) عن نافع عن عبد الله بن عمر بمثله مرفوعًا.
* * *